تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
[ 1 ] وخصوص الخبر ، عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له الَّا الذي صالح عليه . [ 2 ] بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن الَّا ما خسر ، ويتفرّع على ما ذكروه ان المضمون له لو أبرء ذمّة الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على أن المضمون عنه أصلا وإن برءه من البعض ليس له الرجوع بمقداره ، وكذا لو صالح معه بالأقل كما هو مورد الخبر ، وكذا لو ضمن عن الضامن ضامن فأدّي فإنه حيث لم يخسر شيء لم يرجع على المضمون عنه وإن
شرح
شاء وإن كان دين إلى شهر فضمنه ضامن إلى شهرين كان جائزا ولا يكون له مطالبته الَّا بعد شهرين ( انتهى ) ودلالته من وجهين ( أحدهما ) قوله ( ره ) : أيّ وقت شاء ( ثانيهما ) قوله : ولا يكون له مطالبته الَّا بعد شهرين ، فإنّ إطلاقه شامل لما قبل الأداء أيضا . وكيف كان فما ذكره بعض الأعاظم مدّ ظله في تعليقته من نسبة القول الأوّل إلى الشيخ والتحرير أنها في غير محلَّها لما سمعت من أنّ التحرير ذهب إلى خلاف ما ذكره الشيخ نعم نسبة إلى الشيخ ( ره ) في محلَّها . [ 1 ] وأمّا الخبر المشار إليه في المتن فقد رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه ؟ قال : ليس له الَّا الَّذي صالح عليه ، ورواه الكليني والصدوق ( رهما ) في الكافي والفقيه ، وابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب عبد اللَّه بن بكير ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الضمان حديث 1 و 2 وفيه بسند آخر : ثم صالح عليه بدل صالح على بعض ما صالح عليه .. [ 2 ] وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : بدعوى الاستفادة منه إلخ فممنوع فان محطَّ