ولعلَّه مراد من قال : ان الصحّة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك فلا يرد ما يقال من عدم الإشكال في الصحّة مع فرض تعيّنه واقعا وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم ، هذا .
وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفي الغرر والضرر ، وردّ بعدم العموم في الأوّل لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات ، وبالإقدام في الثاني .
شرح
لعبد اللَّه بن جعفر كما في رواية ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الضمان .أو لمحمد بن سماعة كما في آخر ، أمّا الأول فقد تقدّم عند ذكر الشرط الثاني فراجع ، وأما الثاني فروي الكليني ( قده ) ، عن حميد بن زياد ، عن عبيد اللَّه الدهقان ، عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان ، عن فضيل ، وعبيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لمّا حضر محمد بن أسامة الموت دخل بنو هاشم فقال لهم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعليّ دين فأحبّ أن تقضوه عنّي ، فقال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : ثلث دينك علي ثم سكت ، وسكتوا ، فقال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : عليّ دينك ثم قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : أما انه لم يمنعني أن أضمنه أوّلا إلا كراهة أن يقولوا : سبقنا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الضمان ..
وذلك لأنهما أيضا حكاية حال لا إطلاق فيها لإمكان علمه عليه السّلام بمقدار دينه بقرائن آخر .
وقد عرفت عدم عموم في المقام أو إطلاق بحيث يصحّ الاستدلال به فان قوله عليه السّلام : الزعيم غارم ( 3 )( 3 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 223 رقم 102 .في مقام بيان أصل الغرم ، لا خصوصيات ما يغرم أو كيف يغرم ، ولذا لا يصحّ التمسّك بإطلاقه على عدم اعتبار التوقيت أو