[ 1 ] إلَّا إذا استفيد منه الإبراء من الدين الذي كان عليه بحيث يفهم منه عرفا إبراء ذمّة الضامن .
[ 2 ] وأمّا في الضامن بمعنى ضم ذمّة إلى ذمّة ، فان أبرء ذمّة المضمون عنه ، برئت ذمّة الضامن أيضا ، وإن أبرء ذمّة الضامن فلا تبرء ذمّة المضمون عنه كذا قالوا ، ويمكن أن يقال ببراءة ذمّتها .
شرح
وجه لفرض إبرائه ثانيا وإن كان حكمه رحمه اللَّه بأنه لا يؤثر شيئا ، حقّا ، فالحق أنّ هذا الفرض غير محقّق على مذهب الإماميّة والمناسب في مقام الاستدلال أن يقال : لعدم تحقّق مفهوم الإبراء بعد برائته بالضمان لا ما عبّر به ( ره ) من قوله :
لعدم المحلَّل للإبراء إلخ كما لا يخفي ، وقد نبّه على ما ذكرنا في المبسوط في عبارته الآتية .
[ 1 ] وأما قوله ( ره ) : إلَّا إذا استفيد منه ( إلى قوله ) إبراء الضامن ، فهو خروج عن الفرض كما لا يخفي هذا كلَّه بناء على المعروف من مذهبنا من كون الضمان إسقاط لما في ذمّة المضمون لا ضم ذمّة إلى أخر .
[ 2 ] وأما بناء على مذهب المشهور بين العامّة فقد ذكر في المبسوط فروعا متفرّعة عليه قد أشار الماتن ( ره ) إلى بعضها .
قال في المبسوط : وأمّا الإبراء ، فإن أبرء الذي عليه أصل الدين برء الجميع ، لأنه إذا سقط الحق عن الأصل سقط عن الفرع .
وإذا أبرء الضامن الأول سقط عنه الحق ، وسقط عن الضامن الثاني والثالث لأنهما فرعان له .
وإذا أبرء الأصل برء الفرع ولا يبرء الأصل ببراءة الفرع .
وإن أبرء الضامن الثاني برء وبرء الثالث ، لأنّه فرع له ولا يبرء الأول ولا من عليه أصل الدين وإن إبراء الضامن الثالث برء ولم يبرء من عليه الدين والضامن الأول والثاني بمثل ذلك ، هذا كلَّه على قول من قال : ان له مطالبة كل