كلَّي العقود ، على انّ اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير ( أو ) دعوي منافاة التعليق للإنشاء .
وفي الثاني ما لا يخفي ، وفي الأوّل منع تحقّق في المقام .
وربما يقال : لا يجوز تعليق الضمان ، ولكن يجوز تعليق الوفاء بالشرط مع كون الضمان مطلقا ( وفيه ) انّ تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك نعم في المثال الثاني يمكن أن يقال بإمكان تحقّق الضمان منجزا مع كون الوفاء معلَّقا على عدم وفاء المضمون له ، لأنّه يصدق انه ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة ، إذ حقيقته قضيّة تعليقيّة إلَّا أن يقال بالفرق بين الضمان العقدي والضمان اليديّ .
شرح
سنخ الإنشاء والإيجاد ، المستلزم للوجود حينه ولا يعقل التعليق فيه ولعله مراد الماتن ( ره ) أيضا ويمكن المناقشة بما أشار إليه من انّ وجود المنشأ تابع لنحو الإنشاء ، مع أنه منقوض بالنذر المعلق مع كونه أيضا وأخويه من سنخ الإنشاء .
ويؤيّد الجواز ما ورد من تعليق الكفالة في خبر أبي العبّاس - المروي في التهذيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يكفل نفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ؟ قال : ان جاء به إلى أجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا إلَّا أن يبدأ بالدرهم فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن ان لم يأت به إلى الأجل الَّذي أجله ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الضمان ..
فإنّ الظاهر انّه لو بدء بالدراهم يكون من قبيل الضمان المعلَّق ، فتأمّل ، ( ودعوي ) الإجماع في مثل المقام ( ممنوعة ) صغرى وكبرى ، نعم لا يبعد أن يكون المثال الثاني في المتن وهو قوله ( ره ) : أنا ضامن ان لم يف المديون إلخ بكلا شقّيه غير داخل في التعليق كما لا يخفي فتحصّل انّ ما اختاره الماتن ( ره ) من شمول العمومات للمقام معتضدا بما ذكرناه من النقص وخبر أبي العبّاس ، لا يخلو عن