تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
الغنية والتذكرة والمختلف وغيرها فالمناسب نقل بعض ما روي عنهم عليه السّلام فنقول : روي الكليني ( ره ) - في باب انه إذا مات الرجل حلّ دينه من كتاب المعيشة - عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ( 1 )( 1 ) السند صحيح .، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الضمان ج 13 ص 150 .. فقوله عليه السّلام إذا رضي الغرماء قريب من الصراحة باعتبار رضائه المضمون له كما أنه يدلّ على أنه بمجرّد الضمان يبرء ذمّة الدائن ولو كان ميّتا من دون انتظار الإعطاء الخارجي . ولا يعارضه ما ورد من ضمان عليّ عليه السّلام للميّت مع انّ الميّت ممّن لا رضا له بعد الموت فتأمّل . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) في المبسوط ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنّا مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في جنازة فلما وضعت قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال : صلَّوا على صاحبكم ، فقال علي عليه السّلام : هما عليّ يا رسول اللَّه وأنا لهما ضامن فقام رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فصلَّى عليه ، ثم أقبل على عليّ عليه السّلام فقال : جزاك اللَّه عن الإسلام خيرا وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك ( 3 )( 3 ) المبسوط كتاب الضمان بعد أسطر ، ونقله في التذكرة أيضا وزاد : فقلت يا رسول اللَّه : هذا لعلي خاصّة أم للناس عامّة ؟ فقال : للناس عامّة .. وروي جابر بن عبد اللَّه انّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان لا يصلي على رجل