[ 1 ] ( والثاني ) القبول من المضمون له ، ويكفي فيه أيضا كل ما دلّ على ذلك من قول أو فعل وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول ، كذا ذكروه .
[ 2 ] ولكن لا يبعد دعوي عدم اشتراط القبول على حدّ سائر العقود اللازمة .
[ 3 ] بل يكفي رضي المضمون له سابقا أو لاحقا كما عن الإيضاح والأردبيلي حيث قال :
شرح
لا يخفي ، لإمكان أن يكون دأب هذا الضمان انه جعل مثلا غلق الباب أو فتحه أو قيامه في مكان خاصّ علامة للتعهّد بالعمد ، دعوي عدم إطلاق أو عموم في المقام يشمل المفروض ، والتمسّك بالعمومات - مع انصرافها إلى المعهود - مشكل ، اللَّهم إلَّا أن يتمسّك بعدم الردع ، لكنه موقوف على إحراز وجوده في زمن الصادع بالشرع أو من يقوم مقامه ولم يثبت .
[ 1 ] ( ثانيها ) القبول ، لم أجد وجها وجيها لجعله شرطا مستقلا ، مع أنّه رحمه اللَّه من كتاب الإجارة إلى هنا وكذا ما بعده غير الوصيّة - لأجل الخلاف في كونها من العقود والإيقاعات - جعلهما شرطا واحدا كما هو الصحيح لكون مجموعهما مؤثّرا واحدا ، ويمكن أن يكون الوجه تردّد الماتن ( ره ) في كونه من العقود أو الإيقاعات بل ترجيحه للثاني كما يفيده قوله ( ره ) : ( ولكن لا يبعد دعوي إلخ ) وكيف كان فقد عرفت فيما قدّمناه من التنبيه أنّه من العقود لكونه من سنخ المعاوضات اللازمة ، نعم في اعتبار كونه لفظيّا نظر ، بل منع ، لصدق الضمان عرفا بعد إحراز رضاه المنكشف بالفعل أو بمظهر ومبرز آخر كالكتابة أو الإشارة ( فما ) تأمّل فيه في القواعد ( 1 )( 1 ) إيضاح الفوائد في حلّ إشكالات القواعد لولد العلامة ( ره ) ج 2 ص 83 ط 10 طبع قم مطبعة علميّة .حيث قال - بعد ذكر المضمون له - : ما هذا لفظه : ولا يشترط عليه عند الضامن ، بل رضاه ، وفي اشتراط قبوله احتمال ( انتهى ) ( لعلَّه ) في غير محلَّه ، ولعلّ مراده قده القبول الخاصّ .
[ 2 ] كما أنّ قول الماتن رحمه اللَّه : بل يكفي رضي المضمون له سابقا محلّ