من العمومات وهو في محلَّه ان لم يتحقّق الإجماع .
[ 1 ] ثم على البطلان يكون الدين لصاحبه ، فإن كان من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس ان كان جاهلا بالبطلان ، وإن كان للعامل فعليه أجرة الأرض للمالك مع جهله به ، وله الإبقاء بالأجرة أو الأمر بقلع الغرس أو قلعة بنفسه ، وعليه أرش نقصانه ان نقص من جهة القلع .
ويظهر من جماعة أن عليه تفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا ، ولا دليل عليه بعد كون المالك مستحقّا للقلع ، ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل بأن انكسر مثلا بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر ، ولكن كلمات
شرح
في المسالك ( وثالثة ) بأصالة الفساد كما في الجواهر ( ورابعة ) بأنّ موضوع المساقاة على أن يشتركا في الفائدة دون الأصول كما في المبسوط والسرائر ويؤيد الأخير تعريفهم لها - كما في الشرائع ومن تأخّر عنه - بأنها معاملة على أصول ثابتة إلخ .
والكلّ كما ترى لإمكان إدراجها في عموم أدلَّة المعاوضات ، مثل أوفوا بالعقود ( 1 )( 1 ) المائدة / 1 .وتجارة عن تراض ( 2 )( 2 ) النساء / 29 .، وسلطنة الناس ( 3 )( 3 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 وص 457 وج 2 ص 138 ، وج 3 ص 408 طبع مطبعة سيّد الشهداء عليه السلام - قم .، نعم لا يدخل في المساقاة المعهودة حينئذ فيمكن صحّتها بعنوان الصلح ، ولا منافاة بينها وبين قولهم كما لا يخفي ، كما سيصرح الماتن ( ره ) .
[ 1 ] وأمّا باقي أحكام بطلانها فواضح كما بيّنه الماتن رحمه اللَّه ، نعم التفصيل بين العالم والجاهل فيه كلام .
ففي الحدائق : وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم بالبطلان والجاهل ، وأنت خبير بأنّه لا يبعد الفرق بين الحالين وتخصيص الحكم بحال