تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
الحول كالنقدين والأنعام لا في الغلَّات ، ففيها وإن لم يتمكَّن من التصرّف حال التعلق يجب إخراج زكاتها بعد التمكَّن على الأقوى كما بيّن في محلَّه ولا يخفي ان لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصّة على المالك أيضا كما اعترف به ، فلا يجب على العامل ، لما ذكره ، ولا يجب على المالك لخروجها عن ملكه . مسألة 34 - إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره . [ 1 ] وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه . [ 2 ] ولو اختلفا في صحّة العقد وعدمها قدّم قول مدّعي الصحّة . [ 3 ] ولو اختلفا في قدر حصّة العامل ، قدم قول المالك المنكر للزيادة . [ 4 ] وكذا لو اختلفا في المدّة .
شرح
أيضا تفصيل الكلام فيه في المسألة الواحدة والأربعين من ختام مسائل الزكاة فراجع ، واللَّه الموفّق . ( مسألة 34 ) : ما عنونه الماتن رحمه اللَّه من صور الاختلاف ثمانية ( أحدها ) الاختلاف في صدور العقد وعدمه ، فالقول قول منكره لأصالة عدم صدوره . [ 1 ] ( ثانيها ) الاختلاف في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه ، فكذلك أيضا إلَّا أن يرجع النزاع إلى وقوع المقيّد مع قيده ووقوعه مقيّدا بعدمه فيتحالفان للتداعي . [ 2 ] ( ثالثها ) الاختلاف في صحّة العقد وعدمها ، فالقول قول مدّعي الصحّة ، لأنّ الأصل في أفعال المسلمين بل العقلاء وأقوالهم ، الصحّة بمعنى الحكم الوضعي . بناء على شمول قاعدة الحمل على الصحّة للوضع أيضا كما هو الحق ، لأنّ العاقل بما هو عاقل لا يقدم على ما لا أثر له شرعا أو عرفا . [ 3 ] ( رابعها ) الاختلاف في قدر حصّة العامل . [ 4 ] ( خامسها ) الاختلاف في قدر المدّة .
مدارك العروة — صفحة 353 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي