[ 1 ] ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل .
[ 2 ] وكذا لو ادّعي المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة .
وكذا لو ادّعي عليه أنّ التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له كما هو الظاهر .
[ 3 ] ولا يشترط في سماع دعوي المالك تعيين مقدار ما يدّعيه عليه ، بناء على ما هو الأقوى من سماع الدعوى المجهولة خلافا للعلَّامة في التذكرة في المقام .
مسألة 35 - إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها ، هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا ؟ قولان ، أقواهما العدم ، لأنّه مسلَّط على ماله ، وحيث انّ المالك أيضا مسلَّط على
شرح
( سادسها ) الاختلاف في قدر الحصّة .
[ 1 ] ( سابعها ) الاختلاف في دعوي الإتلاف والسرقة أو الخيانة والأصل في هذه المواضع الأربعة ، مع المنكر ، وهو المالك في الأوّلين ، والعامل في الأخيرين .
[ 2 ] ( ثامنها ) الاختلاف في التفريط وعدمه بعد ثبوت التلف فيقدم منكره لأنّه أمين .
[ 3 ] وأمّا قوله رحمه اللَّه : ( ولا يشترط في سماع دعوي ( إلى قوله ) خلافا للعلَّامة ) فله محلّ آخر وإن كان الذي يخطر بالبال عاجلا انّ الوجه في سماع الدعوى المجهولة إطلاقات أدلَّة القضاء من قولهم عليهم السلام : البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعي عليه ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب كيفيّة الحكم ، ج 18 ص 170 .أو على من أنكر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ج 18 ص 215، مع فرض إمكان صدور الحكم من القاضي والزارع المدعي بالبيان وعدم صيرورة الحكم بذلك لغوا ، ولا أقل من أن يرجع إلى التصالح ( وبعبارة أخرى ) حيث انّه يمكن إقامة البيّنة عليها ولو لم يمكن تميّزها الَّا بالبيان يكفي في ترتيب الأثر ، واللَّه العالم .
( مسألة 35 ) : الوجه في المسألة كما ذكره في المتن وإن كان الأقوى عدم