تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
[ 1 ] ثم إنه ان قلنا بالبطلان ، يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما كأن تكون الأرض مشتركة بينهما أمّا بشرائطها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفا منها مثلا أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا أو يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلا . مسألة 37 - إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيّتها وأنها على الوجه الصحيح أو الباطل - بناء على البطلان يحمل فعلهما على الصحّة إذا ماتا أو اختلفا في الصحّة
شرح
( انتهى كلامه رفع مقامه ) وفي الجواهر - بعد نقلها - قال : قلت : قد يقال أنها أو أكثرها مبنيّة على ملاحظة بقائه إلى منتهى عمره في قيمته ، ولذا لاحظ البقاء بالأجرة مع أنه لا يخفي عليك عدم استحقاق بقائها أصلا ، لا مجّانا ، ولا بأجرة ، وإنّما ذلك يتبع التراضي بينهما فقد يرضي معه المالك بالأجرة أو بالمجانيّة فليس هو من أوصاف قيمته ( انتهى ) . أقول : بيان مفهوم الأرش اصطلاحا موقوف على أمور ثلاثة ( أحدها ) تعيين القيمة المنسوب إليها القيمتان الأخريان ( ثانيهما ) قيمة الشيء خاليا عن النقص ( ثالثها ) قيمته مقرونا به فينسب أحدي القيمتين إلى الأخرى ويؤخذ بتلك النسبة من القيمة المنسوب إليها . ففي المقام . القيمة الأولى للمغروس من دون أجرة ، والثانية قيمته معها ، والثالثة قيمته مقلوعا فتنسب القيمة مع أجرة إلى المقلوع ويؤخذ بتلك النسبة من القيمة من دون أجرة ، ومن هنا يظهر ما فيما ذكره في المسالك من اعتبار كونه باقيا بأجرة ومستحقّا للقلع بالأرش ، فإن حيثية فرض استحقاقه مطلقا كافية من دون حاجة إلى ضمّ الأرش . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ثم إن قلنا بالبطلان إلخ فقد أشرنا إليه في أوّل المسألة ، فلا نعيد . ( مسألة 37 ) : فرض المسألة أن يكون الشك في وقوعها على نحو المصلحة
مدارك العروة — صفحة 359 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي