تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
[ 1 ] ووجه المنع هناك خصوص الأخبار الدالَّة عليه وظاهرها انّ وجه المنع ، الغرر لا عدم المعقوليّة تعلَّق الملكية بالمعدوم .
شرح
الظهور كما سمعت من السرائر والتذكرة ، بل نسبه في الجواهر إلى التهذيبين ( 1 )( 1 ) للشيخ الطوسي المتوفى 460 .والحلَّي ( 2 )( 2 ) لمحمد بن إدريس صاحب السرائر المتوفّى 555 .والآبي ( 3 )( 3 ) الحسن بن أبي طالب صاحب كشف الرموز الفارغ من تأليفه في سنة 672 .والفاضل ( 4 )( 4 ) للحسن بن يوسف عليّ بن مطهّر الحلَّي الملقب ب ( العلَّامة ) ( قدس سره ) المتوفّى 726 .في جملة من كتبه وولده ( 5 )( 5 ) محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلَّي المتوفّى 771 صاحب إيضاح الفوائد في حلّ إشكالات القواعد .والشهيدين ( 6 )( 6 ) هما محمد بن مكي العاملي المتوفّى 786 ، وزين الدين على ابن أحمد المتوفّى 966 .والكركي ( 7 )( 7 ) عليّ بن عبد العالي الكركي صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد المتوفّى 940 .والقطيفي ( 8 )( 8 ) لم نعثر على سنة وفاته .والميسي ( 9 )( 9 ) المتوفّى 938 .على ما حكي عن بعضهم أيضا يصحّ ، ولكن صرّح كثير منهم بأنه يكره ( انتهى ) . فظهر انّ الاشكال على الماتن رحمه اللَّه - بدعوى الاتّفاق على جواز بيع الثمار قبل الظهور في عام مع الضميمة أو سنتين ولو بدونها حيث إن ضم السنة الأخرى بمنزلة الضميمة - وإن كان واردا حيث أنّ المسألة خلافيّة في المقامين لا إجماعيّة ، الَّا انّ قول المستشكل مد ظله ولم يدّع أحد الجواز لا في باب البيع ولا في غيره - يعني مع الضميمة في عام واحد قبل الظهور - غير وارد لما سمعت من وجود الفتوى بالجواز ، واللَّه العالم . [ 1 ] والمراد من قوله ( ره ) : ( وجه المنع هناك إلخ ) البيع ، وأمّا الأخبار فقد أشرنا إليها في أوائل المسألة إجمالا والتفصيل موكول إلى محلَّه إن شاء اللَّه تعالى .