تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
عدم الجواز كما هو كذلك في بيع الثمار .
شرح
بما هذا لفظه : دعوي الاتّفاق منه ( قدس سرّه ) عجيبة حيث إنّهم ادّعوا الإجماع على عدم الجواز أو نفي الخلاف عليه الَّا من الصدوق ولم يدّع أحد الإجماع على الجواز في عامين ، وأمّا مع الضميمة فادعوا الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الضميمة أو عامين ، والخلاف والمبسوط والسرائر في خصوص عامين ( انتهى كلامه مد ظله ) . أقول : ولقد أحسن في سبرة فأتى بما أفاد ولم نعثر عليه إلى الآن على تعليقة أحد ممّن علق فراجع إلى تعاليقهم ولذا أوردناه بتمامه . ولكن في بعض ما ذكره اشكال ، بل منع ، توضيحه أنهم ادّعوا الإجماع من الفريقين على عدم جواز بيع الثمر قبل الظهور والوجود سنة واحدة ، ولا سنتين ، وعلى جواز بيعه بعد بدوّ الصلاح سنتين عند الإماميّة ، وكذا سنة واحدة بشرط القطع . نعم ذكر في السرائر - بعد الفتوى بعدم جواز بيع الثمرة سنتين قبل الظهور ودعوي الإجماع عليه من الفريقين وعدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح سنتين عندنا خاصّة : ما هذا لفظه : وقد يشتبه على كثير من أصحابنا ذلك ويظنّون أنه يجوز بيعها سنتين وإن كانت فارغة بعد ولم يطلع وقت الظهور وهذا بخلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف إجماعهم وأخبار أئمّتهم وفتاويهم ، لأنهم أجمعوا على أنّ الثمرة إذا لم يبد صلاحها فلا بأس ببيعها سنتين من غير كراهة ولا انضمام إلى العقد ، غيره ، وهذا الذي ينطق به أخبارنا ويودعه مشايخنا وتصانيفهم ( انتهى موضع الحاجة ) . ويستفاد منه وجود القول بجواز بيعها سنتين مطلقا قبل ظهورها وإن ادّعي