[ 1 ] وأمّا قبل الظهور عاما واحدا بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه ، لا لعدم معقوليّة تمليك ما ليس بموجود لأنا نمنع عدم المعقوليّة بعد اعتبار العقلاء وجوده ، لوجوده المستقبلي ، ولذا يصحّ مع الضميمة أو عامين .
[ 2 ] حيث إنّهم اتفقوا عليه في بيع الثمار ، وصرح به جماعة ههنا ، بل لظهور اتّفاقهم على
شرح
على التقديرين .
وأمّا حمله على البيع مع الضميمة فليس له وجه موجّه ، وأمّا اشتراط القطع في فرض إجارته بعد الظهور قبل البدوّ فلا تأثير له على الفرض الأوّل كما لا حاجة إليه على الثاني من غير فرق في الفرضين بين استيجاره ببعض الثمر أو بأجمعها إلَّا أن يكون المراد بالقطع ، القطع في الحال كما يظهر من التذكرة ، فراجع .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر انّ وجه عدم صحّتها قبل الظهور عاما واحدا بلا ضميمة عدم إحراز وجود الأجرة فيلزم الغرر ( لا عدم ) معقوليّة تمليك المعدوم كما في الجواهر حيث علَّله بقوله ( ره ) : ( لكونها معدومة وجواز جعلها عوضا في المساقاة للدليل لا يقتضي المنع ) ( انتهى ) وذلك لجواز بيع الكلَّي فيما إذا لم يكن مصداقه موجودا في الخارج كما في بيع السلم مع جعل المسلم فيه علَّة ضيعة معيّنة قبل ظهورها ، ونظائره في الشرع كثيرة فلا حاجة حينئذ إلى الاستشهاد بجواز التمليك مع الضميمة كما في المتن كي يجاب بإمكان مقابلة الثمن بالضميمة فقط وهو يكفي في الصحّة ( ولا ) إلى دعوي الاتّفاق لعدم حجيته في أمثال المقام ممّا لا يكون شأنه أن يتلقّى من المعصوم عليه السّلام ، ويمكن استنباطه من القواعد كما قرّر في محلَّه .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( حيث إنّهم اتّفقوا عليه في بيع الثمار إلخ ) فقد يشكل ( 1 )( 1 ) المستشكل سيّدنا الآية الگلپايگاني مدّ ظلَّه المبارك .عليه