تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
فحاصلها جوازه في أكثر من عام واحد مطلقا . ومنها ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 4 ذيلا من أبواب بيع الثمار .ما ورد في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدوّ حاصلها . ( ومنها ) ما ورد في عدم جوازه قبل التلوّن كما في بعض أو قبل الاصفرار والاحمرار كما في آخر ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 5 ، 3 14 15 و 16 من أبواب بيع الثمار .. والظاهر عدم التعارض بين الأولين والأخيرين لتقييد ما دلّ على عدم جواز بيعها قبل البدوّ بما إذا كان في عام فيكون الحاصل جوازه في موضعين ( أحدهما ) في أكثر من عام واحد مطلقا ولم يتحقّق البدوّ في العام الحاضر ( ثانيهما ) بعد بدوّ الصلاح ولو كان في عام واحد نظير ما اشتهر في الألسن : إذا خفي الأذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصّر ، بناء على بعض التوجيهات . وكيف كان فمورد النصّ البيع ، وحملوا الإجارة عليه ، ولازمه عدم جوازها في عام واحد قبل البدوّ ولو بعد الظهور فضلا عمّا إذا كانت قبله . هذا كلَّه إذا قسنا الإجارة على البيع وإلَّا فجوازها ولو بعد البدوّ محلّ اشكال ، بل منع لما ذكرنا من اعتبار تعيّن الأجرة إلَّا أن يقال : ان الأجرة نفس الثمر الموجود مشاعا أو مفروزا لا بعد بلوغه فلا حاجة حينئذ إلى الضميمة بل ولا إلى البدوّ ، بل يكفي الظهور . فتحصّل أنّه ان كان مرادهم جعل الثمرة حين العقد أجرة بعد بلوغها وإقتطافها فمقتضى القاعدة عدم الصحّة مطلقا حتّى بعد البدوّ بل ولو مع الضميمة في عام واحد أو عامين وإن كان المراد جعل الثمر الفعليّ الموجود أجرة فمقتضاها الصحّة بمجرّد الظهور ولو قبل البدوّ وأمّا قبل الظهور فلا تصحّ