تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
الأغصان ، وتعيين وقته بمعنى أن يعمل هذه الأعمال مرّة أو مرّات أو ساعة في كلّ يوم أو ساعات مثلا . وأمّا حكم المسألة فظاهر الماتن ( ره ) جواز جعل الشيء أجرة عمل الأجير مطلقا ، ومقتضي القاعدة عدم الجواز مطلقا بعنوان الإجارة لا شرط تعيين الأجرة فيها خصوصا إذا كان قبل بدوّ الصلاح ولا سيّما قبل الظهور ، بل ينبغي الجزم بالبطلان في الأخير للغرر . وفي الجواهر - عند قول المحقّق ( قده ) : ( ولم يجز ) - : قولا واحدا ( انتهى ) ، نعم ذكر قوله ( قده ) : ( وإن كان بعد بدوّ الصلاح جاز ) : بلا خلاف ولا اشكال ( انتهى ) . وكيف كان فمقتضى اشتراط معلوميّة الأجرة عدم الجواز مطلقا ، ولذا حمل غير واحد ما ورد في جواز إجارة الأرض بالنصف أو الربع ، على المزارعة معتذرين عن هذا باشتراط العلم بمقدار الأجرة في الإجارة ، مضافا إلى عدم الاطمئنان بحصول الزرع فالأجرة مشكوكة الوجود والمقدار معا . والظاهر انّ حكمهم بالجواز في الجملة أو مطلقا في المقام لأجل أخبار جواز بيع الثمار ، وهي على أقسام نشير إليها إجمالا . ( منها ) ما ورد في جواز شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 2 و 7 إلى 12 من أبواب بيع الثمار ج 12 .. ( ومنها ) ما ورد في عدم جواز شراء النخل قبل أن يطلع في العام الواحد ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 1 وحديث 2 إلى 12 و 22 .، والظاهر عدم المنافاة بينهما ، بل الثاني يؤيّد الأوّل وبالعكس ،