مسألة 21 - إذا تبين في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي ؟ قولان أقواهما العدم .
مسألة 22 - يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا ومقدارا بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح ، بل وكذا قبل البدوّ ، بل قبل الظهور أيضا إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين .
شرح
( مسألة 21 ) : مقتضي عموم أدلَّة الوفاء وجوبه إذا لم ينكشف من جهة أخرى بطلانه فالَّذي فرضه الماتن ( ره ) وهو تبيّن عدم ظهور الثمر في الأثناء موجب لانكشافه ان كان مورد العقد خصوص الثمرة ، نعم لو كان هو الأعم منها ومن الأغصان الزائدة أو الأوراق الساقطة في وقت خاصّ ، لكن جواز المساقاة عليها ولو بنحو الاشتراك مع الثمرة فضلا عن استقلالها في ذلك محلّ تأمّل .
بل يظهر من التذكرة عدم الجواز حيث استدلّ على عدم جوازه في أشجار لا ثمرة لها ، بقوله - بعد دعوي نفي الخلاف بين الفريقين - : إذ ليس بمنصوص ولا في معني المنصوص ، ولأنّ المساقاة لا بدّ فيها من نفع يحصل للعامل في مقابله عمله ، وليس إلَّا الثمرة الحاصلة من الشجرة ( أو ) جزء الشجرة كأغصانها ( أو ) أجرة من خارجها كالنقدين وشبههما والكل باطل أمّا المثمرة فلإنتفائها إذ الفرض ذلك ، وأمّا الجزء فلعدم ( 1 )( 1 ) في التذكرة : فلا تصحّ المعاملة عليه .صحّة المعاملة عليه ، وأما غيرهما من النقدين والأعواض فلعدم ( 2 )( 2 ) في التذكرة : ( فلا تصحّ المساقاة عليه ) ، والصواب ما أثبتناه في الموضعين .صحّة المساقاة عليه لأنها تكون حينئذ إجارة لا مساقاتا ( انتهى ) .
( مسألة 22 ) : وقبل بيان حكم المسألة نقول : ان المراد من قول الماتن رحمه اللَّه : ( مع تعيينه نوعا ومقدارا ) تعيين نوع العمل من كونه سقيا أو قطع