[ 1 ] للعمومات ، ( ودعوي ) أنّ ذلك على خلاف وضع المساقاة ( كما ) ترى ، ( كدعوى ) انّ مقتضاها أن يكون العمل في ذلك المالك ، إذا هو أوّل الدعوى والقول بأنّه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه ، ( فيه ) انّه لا مانع منه إذا كان للشرط فيه غرض أو فائدة كما في المقام ، حيث أن تلك الأصول وإن لم تكن للمالك الشارط الَّا ان عمل العامل فيها بنفعه في حصول حصّة من نمائها .
[ 2 ] ( ودعوي ) أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعيّة نمائها له ( مدفوعة ) نمنعها بعد ان كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملَّك حصّة من نماء الجميع .
[ 3 ] نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نمائها له بتمامه كان كذلك لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل فيكون للعمل فيما عداها ممّا هو للمالك بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلك الأصول .
شرح
[ 1 ] وأمّا استدلال الماتن ( ره ) للجواز مطلقا بالعمومات فلا يخفي أنّها غير مشرّعة كما نبّه عليه شيخنا أستاذ من تأخّر عنه المحقّق الأنصاري قدست تربته في غير واحد من مواضع متاجره .
فتحصل انّه ليس الوجه في البطلان دعوي عدم معقوليّة اشتراط العمل في ملك نفسه ، بل الوجه دعوي عدم معقوليّة تأثير العقد الواحد في ثمرين مختلفين بحسب الوجود بحيث يكون وجود أحدهما منافيا لوجود الآخر كما بينّاه .
[ 2 ] ومنه يظهر ما في الجواب عن الدعوى الثالثة في المتن بقوله ( ره ) : ( ودعوي انّه إذا كانت تلك الأصول إلخ ) .
[ 3 ] وأمّا قوله ( ره ) : نعم لو اشترط كونها له إلخ فظاهره رحمه اللَّه صحّة هذا الشرط ، وقد تقدّم في الشرط التاسع ، وقلنا هناك : انّ اختصاص أحدهما بثمر شجر معيّن غير جائز ، ولكن الماتن ( ره ) لما اختار الجواز هناك حكم هنا أيضا به بصورة الجزم فتأمّل ، واللَّه العالم .