[ 1 ] نعم لو تبيّن عدم قابليّة الأصول للثمر إمّا ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك كشف عن بطلان المعاملة من الأوّل ، ومعه يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلا بالحال .
مسألة 20 - لو جعل المالك ، للعامل مع الحصّة من الفائدة ملك حصّة من الأصول
شرح
وبين المزارعة والمساقاة من هذه الجهة أصلا ، وإنّما الفرق من جهة المال الذي يرفع المالك يده عن منفعته ، ففي المضاربة النقدان أو متاع آخر وفيهما الأرض أو البذر أو الشجر وهو غير فارق في الجملة المبحوث عنها فتحصّل أن ما ذكره الماتن رحمه اللَّه من عدم سقوط الضميمة وإن كان حقّا لكن لا لما ذكره ، بل لما ذكرناه ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( نعم لو تبيّن عدم قابليّة الأصول إلخ ) فلا إشكال في البطلان في الفروض ومقتضي ما ذكره رحمه اللَّه في المسألة الرابعة عشر من كتاب المزارعة وهو ضمان صاحب البذر للعامل من دون ترديد ، لزوم الحكم أيضا كذلك على صاحب الشجر الَّا انّه يمكن أن يكون وجه الترديد المفهوم من قوله رحمه اللَّه : ( يمكن استحقاق العامل إلخ ) عدم حصول عوض هنا حيث إن المفروض عدم قابليّة الأصول للثمرة بخلافه هناك حيث فرض حصول الزرع ملكا لصاحب البذر .
ومن هنا يمكن أن يقال : انّ المقام نظير ما إذا ظهر الفساد في المزارعة قبل الزرع بعد عمله لبعض مقدّماته حيث حكم الماتن رحمه اللَّه هناك من غير ترديد بعدم الضمان للعامل مع الجهل أيضا .
الَّا أن يقال بالفرق بين ما إذا كان البطلان لعدم قابليّة الزرع للثمر أو لجهة أخرى خارجة ، فانّ ضياع عمله في الأوّل مستند إلى المالك الَّا انّ إطلاق الماتن ( ره ) الحكم بعدم الضمان في فرض الفساد شامل للقسمين فتأمّل حتّى لا تتوهّم انصرافه عن الأوّل فإنّه بدويّ يزول بالتأمّل في وحدة الملاك ، واللَّه العالم .
( مسألة 20 ) : لو جعل للعامل من المالك - مضافا إلى الحصّة - شيء