بحصّته من ثلث أو ربع ، وكذا لو كان للمالك مأة دينار مثلا فقال : قارضتك بنصف هذا المال صحّ .
[ 1 ] ( الخامس ) أن يكون الربح مشاعا بينهما ، فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقيّة للآخر أو البقيّة مشتركة بينهما لم يصحّ .
( السادس ) تعيين حصّة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلَّا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق .
( السابع ) أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا جزء منه لأجنبيّ عنهما لم
شرح
الوقف كما مثّل به الماتن ( ره ) .
[ 1 ] ( الخامس ) إشاعة الحصّة كما تقدّم تفصيلا في بيان مشروعيّتها بما لا مزيد عليه ، فيترتب عليه عدم صحّة تعيين مقدار معيّن لأحدهما ، لاحتمال عدم تحقّق ذلك المقدار فيلزم الغرر حين إنشاء المعاقدة والضرر على العامل لو لم يحصل ذلك المقدار .
( السادس ) تعيين الحصّة ، وذلك للزوم الغرر وانجراره أحيانا إلى التنازع ، قال في التذكرة : لو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شيء أو سهم أو حظ أو جزء ، ولم يبيّن بطل القراض ولم يحمل الشيء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ، اقتصارا بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح ، ثم قال : ولو قال : خذه مضاربة ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله فان علما معا ما شرطه فلان صحّ لأنهما أشارا إلى معلوم عندهما ، ولو جهلاها أو أحدهما بطل القراض لأنه مجهول ، ثم قال : ولو قال : والربح بيننا ولم يقل نصفين صحّ وحكم بالنصف للعامل والنصف للمالك كما لو أقرّ بالمال ( انتهى ) أقول : ولعل الفرض الأخير مراد الماتن ( ره ) من المتعارف المنصرف إليه الإطلاق .
( السابع ) كون الربح لهما أعني المالك والعامل فلا يصح جعله لأحدهما مع