[ 1 ] ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميّات والقمري ونحوها .
[ 2 ] نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح وإن كان له قيمة فهو مثل الفلوس
شرح
الانحصار لعدم تعرّض المسألة في المقنعة ، والنهاية والمراسم ، والانتصار ، والناصريّات ، والمقنع ، والهداية .
وأما الدليل اللفظي فصاحب الحدائق - مع تبحّره في تتبع الأخبار والآثار حتى كثيرا مّا يقول : ولا ينبئك مثل خبير - قد اعترف بعدم الوقوف عليه ، فإنه - بعد نسبة عدم الوقوف إلى جملة من الأصحاب - قال : والظاهر أنه كذلك حيث أنا لم نقف بعد الفحص والتتبّع على دليل من النصوص على ذلك ( انتهى ) .
والحاصل ان الحيثيّة التي اقتضت صحّة المضاربة في النقدين اقتضتها في غيرها أيضا من الأثمان من دون خصوصيّة في النقدين قطعا .
هذا مضافا إلى ورود غير واحد من الأخبار في التعبير عن ذلك بالمال مثل دفع المال أو إعطائه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 1 و 3 من كتاب المضاربة .، وحملها على المال المعهود المخصوص مجازا - بعد كونه لغة موضوع للأعم بعيد فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى أنه لو أخذ بالعموم اللغوي كان اللازم جواز المضاربة بكل مال ، وهو كما ترى .مع انّ دعوي إطلاق ما تقدم في خبر السكوني الوارد في عدم صحتها بالدين حتى يقبض ، غيره بعيدة ، فالأقوى كفاية مطلق الأثمان الرائجة في كل صقع وناحية بالنسبة إلى ذلك الصقع حتى الفلوس .
[ 1 ] وأما حكم المغشوش ، فهو كما ذكره الماتن رحمه اللَّه - تبعا للمسالك - من أنّ المناط رواج المعاملة معه وعدمه .
[ 2 ] وأمّا وجه عدم صحّتها مع المغشوش الذي يجب كسره فللنهي عن المعاملة ، بل ورد الأمر بإلقائه في البالوعة معلَّلا بقوله عليه السلام ( حتى لا يباع