[ 1 ] ( التاسع ) أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأمّا إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون الربح بينهما يشكل صحّته ، إذا القدر المعلوم من الأدلَّة هو التجارة ، ولو فرض صحّة غيرها للعمومات - كما لا يبعد - لا يكون داخلا في عنوان المضاربة .
شرح
التوكيل في قبضه ، ففي المقام يمكن أن يدفع إليه مالا قراضا ويأخذه ليحصل الإيجاب والقبول ثم يأخذه المالك ثم يعامل العامل ويدفع إليه المالك ليدفعه إلى المشتري ولا مانع .
[ 1 ] ( التاسع ) كون الاسترباح بالتجارة ، فلو كان بغيرها كما مثّل به الماتن ( ره ) من دفع المال للزراعة فيقع فيه الاشكال من وجهين ( أحدهما ) في وجوب الزكاة على ربّ المال أو عليهما ، فعلى القول بصحّته مضاربة ، الثاني وعلى القول بكونه مستحقا لأجرة المثل وتكون مضاربة فاسدة الأول ( ثانيهما ) في شمول أدلَّة المضاربة بملاحظة اشتمالها غالبا على المعاملة بالبيع أو الشراء أو الصلح المشتمل على النقل والانتقال ونحوه أو الخروج والضرب في الأرض ونحوها فالمتيقّن منها ما اشتمل على التجارة مع انّ وجه التسمية بالمضاربة وما جعلوه معروفا لها من كونها عبارة عن دفع المال أو إعطائه ليتّجر به غير شامل لمثل الزراعة ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى إمكان كون المراد التجارة بالمعني اللغوي وهو مطلق الاكتساب وتحصيل المؤنة ..
نعم يمكن دعوي شمول التجارة عن تراض بدعوى ان دفع المال إلى الغير للزراعة بقصد حصول الشركة مع الدافع نوع من التجارة عن تراض لكنه لا يجري عليه أحكام خصوص المضاربة ، بل هي معاملة خاصّة ، ولا يلزم أن يكون داخلا في أحد العناوين المعهودة في ألسنة الفقهاء كما صرح الماتن رحمه اللَّه في تعليقته على متاجر الشيخ ( ره ) كما انّ عموم أدلَّة لزوم الوفاء بالشروط