مسألة 5 - يجوز المساقاة على فسلان مغروسة وإن لم تكن مثمرة إلَّا بعد سنين بشرط تعيين مدّة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس سنين أو أزيد .
مسألة 6 - قد مرّ انّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمرا ، بل مقتضي العمومات صحّة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدّة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة .
شرح
بمعنى أنّ المساقاة في غالب الموارد تحتاج إلى عمل السقي حدوثا لا في جميع الموارد فيكفي في تحقّقها سائر الأعمال التي فيها مستزاد الثمرة أو بقائها على ما ذكرنا .
( مسألة 5 ) : في القاموس : الفسل قضبان الكرم للغرس ( إلى أن قال ) : والفسيلة النخلة الصغيرة ج فسائل وفسيل وفسلان ( انتهى ) وهذا المعني هو الَّذي يعبّر ب ( الوديّ ) وهو صغار النخل كما سمعت وقد تقدّم من الماتن ( ره ) في الشرط السادس الحكم بعدم صحة المساقاة في الوديّ الذي فسره بقوله - أي الفسيل - قبل الغرس وبه يجمع بين ما هنا وما هناك من الحكم بعدم صحّة المساقاة في الودي هنا قبل الغرس بأن يغرسه بعد عقد المساقاة والصحّة فيه بعده بأن يساقيه بعد كونها مغروسة ، وقد تقدّم انّ هذا العقد قد سومح فيه وإن كان مشتملا على المعاوضة والمبادلة في الحقيقة فلا يعتبر كونها مثمرة في سنة العقد كما نبّه عليه الماتن ( ره ) .
( مسألة 6 ) : الوديّ - كما فسره في المسالك - صغار النخل قبل أن تحمل ( انتهى ) وفي القاموس كغني صغار الفسيل ( انتهى ) ويستفاد منه انّ الفسيل كبير وصغير والثاني يسمى وديا أيضا بخلاف الأوّل وكيف كان فقوله ( ره ) : وقد مرّ يريد ما تقدّم في الشرط السادس كما نبّهنا عليه في المسألة السابقة ، وظاهر التذكرة عدم الخلاف في الحكم المذكور بين أصحابنا بقرينة نقله عن أحمد من