تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
مسألة 3 - لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطَّيخ والبادنجان والقطن وقصب السكَّر ونحوها وإن تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين . ولكن لا يبعد الجواز للعمومات وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة . [ 1 ] بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك فانّ مقتضى العمومات ، الصحّة بعد كونه
شرح
في النهاية لا يوجب الاختصاص لتصريحه في الخلاف بجوازها فيما عدا النخل والكرم من الأشجار فتأمّل . ( مسألة 3 ) : قال العلَّامة ( ره ) في التذكرة : قد فسّر الشجر بما له ساق ، واستشهد بما ذكروا في تفسير قوله تعالى : « والنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدانِ » ( 1 )( 1 ) الرحمن / 1 .، بأنّ الأوّل ما لا ساق له من النبات والشجر ، والثاني بما له ساق ، قال : فكلّ ما لا أصل له ولا يسمّى شجرا لا تصحّ المساقاة عليه كالبطَّيخ والقثّاء وقصب السكر والبادنجان والبقول الَّتي لا تثبت في الأرض ولا تجزّ إلَّا مرّة فلا تثبت ( 2 )( 2 ) في نسخة ( لا تسقط ) بدل ( لا تثبت ) والصحيح ما أثبتناه .عليه إجماعا ( انتهى ) ، وكأنه أراد ( ممّا له ساق ) ما له أصل ، بقرينة التفريع بقوله ( ره ) : ( فكلّ ما لا أصل له إلخ ) ولكن التقييد بقسميه شجرا لا يخلو عن إشكال ، لإمكان دعوي كفاية كونه ذا أصل يبقى إلى بروزه ثمره ، فإخراج البقول بقول مطلق وكذا قصب السكر مع إمكان بقائها سنين ويستفاد منها ثمرات ، محلّ اشكال . مضافا إلى ما أشار إليه الماتن رحمه اللَّه من العمومات ، بل دعوي كونه من المساقاة المصطلحة غير بعيدة بناء على تعريف الشرائع ، إلَّا أن يقال : أن المراد من الثبوت ، الاستقرار الدائمي لو خلي وطبعه ( وبعبارة أخرى ) كون قرارها غير موثقة بخلاف المذكورات حيث أنها موقتة القرار . [ 1 ] وأما قول الماتن ( ره ) : ( بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع ) فالظاهر أن المراد