مسألة 7 - المساقاة لازمة لا تبطل الَّا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلَّف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك .
مسألة 8 - لا تبطل بموت أحد الطرفين ، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه ، لكن لا يجبر على العمل ، فان اختار العمل بنفسه أو بالاستيجار فله وإلَّا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثم يقسّم بينه وبين المالك .
نعم لو كانت المساقاة مقيّده بمباشرة العامل تبطل بموته ، ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد فالمالك مخيّر بين الفسخ لتخلَّف الشرط وإسقاط حقّ الشرط والرضا باستئجار من يباشر .
شرح
وأمّا وجه قوله ( ره ) : لكن الظاهر جواز إدخالها في المعاملة إلخ فالظاهر كونه عموم أدلَّة الشروط فليس حينئذ معاملة مستقلَّة كي يقال بعدم الدليل .
وممّا ذكرناه ظهر وجه قوله ( ره ) : ( بل مقتضي العمومات صحّة المعاملة إلخ ) وأنّه يشكل دعوي الصحّة مطلقا مع تصريح الأصحاب بعدمها مطلقا .
( مسألة 7 ) : تقدّم وجه لزومها ، في بيان لزوم عقد المزارعة فراجع المسألة الثالثة من كتاب المزارعة .
( مسألة 8 ) : قد ذكرنا كثيرا من مّا في هذه المسألة ، في المسألة الثالثة من كتاب المزارعة أيضا فراجع ، نعم لم يتعرّض الماتن ( ره ) هناك لحكم استيجار الحاكم ووجه قيامه مقام الممتنع بناء على عموم وظيفة الحاكم في أمثال هذه الأمر كما هو الأصح على ما بيناه تفصيلا في مسألة ثبوت رؤية الهلال بحكم الحاكم من كتاب الصوم .
وقد تقدّم أيضا في المسألة الثالثة من كتاب المزارعة وجه حكم ما لو كانت المساقاة مقيّدة بالمباشرة وأما وجه ثبوت الخيار في فرض عدم التقييد عموم أدلَّة نفي الضرر اللازم منه ثبوته بناء على إثبات أحكام وجوديّة بأدلَّة نفي الضرر أو