تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
[ 1 ] ( التاسع ) أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقدارا معيّنا والبقيّة للآخر ، نعم لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجارا معلومة وللآخر أخرى ، بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنّه تبقى بقيّة . [ 2 ] ( العاشر ) تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف . مسألة 1 - لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ، واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ، والأقوى كما أشرنا إليه صحّتها ، سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أو لا ، خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار الَّتي بعد لم يظهر ثمرها .
شرح
احتياجه إلى السقي أصلا ولو لم يوجب زيادة الثمرة لعدم صدق المساقاة . [ 1 ] ( رابعها ) قوله رحمه اللَّه : - في الشرط التاسع - : نعم لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجارا معلومة وللآخر أخرى ، إلخ الصور الثلاثة ، والجامع بينهما تعيين شيء لأحدهما أو كليهما مع الاشتراك في البقيّة في الجملة ، فإنّه لا يخلو عن اشكال لكونه خلاف مقتضي هذا العقد كما في المزارعة أيضا وقد حكم هو رحمه اللَّه هناك بالمنع عند ذكر الشرط الرابع فأيّ فرق بينهما ، مع انّه صرّح بعدم صحّة أن يجعل لأحدهما ما يحصل من هذه القطعة للأخرى أخرى فكيف يصحّ في الأشجار ، نعم يمكن أن يقال بصحّته كذلك صلحا لا مساقاتا ، ولكن ظاهره ( ره ) الصحّة بهذا العنوان لا صلحا . [ 2 ] فأمّا الشرط العاشر فقد تقدّم في الشرط العاشر مع شروط المزارعة نظيره ، فلاحظ . ( مسألة 1 ) : وممّا ذكرنا هنا وفي كتاب المزارعة تقدر على استنباط حكم