تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( السابع ) تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر ، نعم لا يبعد جوازه في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر ، لأنّه معلوم بحسب التخمين ، ويكفي ذلك الغرر ، مع انّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة . [ 1 ] ( الثامن ) أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده قبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها اشكال وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك .
شرح
المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع ، إلخ . وأمّا الشرط السادس وهو كون الشجرة ثابتة فلوضوح عدم صدق تعريف المساقاة على غير النابت وأمّا السابع فقد أشار الماتن ره إلى وجهه فلا نعيد . [ 1 ] ( ثالثها ) ما في الشرط الثامن وهو اشكاله رحمه اللَّه فيما إذا كانت المساقاة بعد بلوغ الثمرة وتسلَّم الجواز فيما إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ، فإنّه يمكن الاشكال ، بناء على ما ذكرنا آنفا من انّ الموضوع في المقام نفس الأصول فأمّا بعد ظهور الثمرة ففيه اشكال . ( ودعوي ) أنّ سؤال يعقوب بن شعيب : يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة إلخ ( 1 )( 1 ) للوسائل باب 9 قطعة من حديث 2 من كتاب المزارعة .بضميمة ترك الاستفصال شامل للتمر الموجود أيضا ( مدفوعة ) بأنّ مورد السؤال إعطاء الأرض الموصوفة لا نفس الأشجار ، نعم يستفاد من قوله : ( اسق ) كفاية كون السقي مؤثّرا في ازدياد الثمرة فيشمل ما ذكره الماتن ( ره ) ويبقى الاشكال فيما بعد البلوغ ، هذا ، ولكن ظاهر التذكرة إجماع الفريقين على المنع قال : الشرط الثاني أن تكون الأشجار ممّا يصحّ أن تكون مثمرة في العادة في تلك المدّة ولا تكون الثمار موجودة بالفعل وقت العقد ، وقد سلف كونها ممّا يصحّ
مدارك العروة — صفحة 310 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي