تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( السادسة ) يجوز مزارعة الكافر ، مزارعا كان أو زارعا .
شرح
أو المزارعة فإن المناط أصل التصرّف من دون مدخليّة حيثيّة الإجارة كما استظهره الماتن رحمه اللَّه ، وكيف كان فالكلام في المقام هو الكلام في الإجارة فراجع . ( السادسة ) الحكم كما ذكره لكن مع الكراهة ، أمّا الجواز ، فلرواية الكرخي - المرويّة في الكافي - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أشارك العلج ( 1 )( 1 ) بالكسر والسكون وجيم في الآخر ، الرجل الضخم من كفّار العجم ، وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقا والجمع علوج وأعلاج كحمول وأحمال ( مجمع البحرين ) .فيكون عندي البقر ، والبذر ، والأرض ، ويكون على العلج ، القيام ، والسقي ( إلى أن قال ) : قال لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من كتاب المزارعة والمساقاة .. بناء على أن يكون المراد من العلج ، الكفّار ، ففي القاموس : العلج بالكسر . العير ، وحمار الوحش السمين القوي ، والرغيف الغليظ الحرف ، والرحل من كفار العجم ج علوج وأعلاج ( انتهى ) والمناسب للمقام هو الأخير . وأوضح منها موثقة سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم ، البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ؟ قال : لا بأس به الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب المزارعة .ويكفي الإطلاقات أيضا . ولا وجه لدعوي الانصراف مع اختلاطهم معهم هذه مع انّ أصل المزارعة الذي هو الملاك عند الفريقين ، لمشروعيّة هذه المعاملة تأسيسا أو تقريرا هو فعل النبي صلى اللَّه عليه وآله مع يهود خيبر . وأمّا الكراهة فلإطلاق قوله عليه السّلام في صحيح ابن رئاب : لا ينبغي