تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
مسائل متفرّقة ( الأولى ) إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت بحسب تخمين أهل الخبرة كما صرّح به المحقّق القمي ( قدس سرّه ) في أجوبة مسائله . ( الثانية ) إذا ادّعى المالك على المعامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط أو ادّعي عليه تقصير في العمل على وجه يضرّ بالزرع وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه فالقول قوله لأنّه مؤتمن في عمله ، وكذا لو ادّعي عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر . ( الثالثة ) لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطا متعلَّقا بالزرع وأنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر
شرح
مسائل متفرقة ( الأولى ) ما نقله عن المحقّق القمي ( قدس سرّه ) من ضمان الزارع التفاوت لو قصّر ، مشكل جدا لعدم صدق الإتلاف ولا الإضرار ، بناء على انّ الإضرار إسقاط المال المفروض الماليّة عن الماليّة ، لا مجرّد عدم النفع . ( الثانية ) قد تعرّض الماتن ( ره ) لوجهها فلا نعيد . ( الثالثة ) الظاهر انّ قول الماتن رحمه اللَّه : ( فالقول قول المنكر ) يعني به منكر الشرط والاشتراك ، أمّا الأوّل فلمخالفته لأصالة عدمه ، وأمّا الثاني فلكونه خلاف ظاهر عنوان المزارعة المقتضية للاشتراك في النماء .