شرح
في فرض عدم اشتراط المباشرة .
وكيف كان فلنذكر بعض الأخبار المشار إليها .
روي الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمّة لا أدرى أصلها لهم أم لا غير أنّها في أيديهم وعليها خراج فاعتدي عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قلّ أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ؟ قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 17 حديث 2 ، 4 و 3 من كتاب المزارعة والمساقاة ..
وروي الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن أبي الرّبيع ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدي عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء ؟
فيدفعونها إليه على أن يؤدّي خراجها فيأخذ منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك .
وروي الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة بن رجاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلَّها : وأدّ خراجها ؟ قال : لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها ، وغيرها من الأخبار .