تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
[ 1 ] وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما . مسألة 26 - لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك مع يمينه على نفي المزارعة . مسألة 27 - في الموارد الَّتي للمالك قلع زرع الزارع ، هل يجوز له ذلك بعد تعلَّق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز الا أن يضمن حصّتها للفقراء لأنّه ضرر عليهم ، والأقوى الجواز ، وحقّ الفقراء يتعلَّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغا .
شرح
بالقلع خصوصا مع عدم الأرش وإن كان لا يبعد الثاني ، لعموم التسلَّط ، وضرر الزارع يندفع بالأرش . [ 1 ] وأمّا وجه قوله ( ره ) : وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ إلخ فوجهه واضح ، إذ لا أجرة مع عدم التصرف ، ونفس دعوي العارية رجوع ولو على تقدير كونها مزارعة ( ودعوي ) كونها من العقود اللازمة ( أوّل الكلام ) إذ لم يثبت بعد كونها مزارعة فتأمّل . ( مسألة 26 ) : ان رجعت هذه الدعوى إلى ادّعاء الزارع المزارعة وإنكار المالك لها فهو كما قاله الماتن رحمه اللَّه وإن رجعت إلى دعوي المالك ان الزارع غصب الأرض بعنوان المزارعة والعامل يدّعي انّه أخذها منه مع رضاه بهذا العنوان فهو من قبيل التداعي ، وكيف كان فلا يترتّب عليه بعد حلف المالك أحكام الغصب من الحرمة التكليفيّة وضمان الأجرة والحكم بفسق الزارع وغيرها من الأحكام ، نعم الظاهر ضمانه لأجرة الأرض لا من حيث كونه غاصبا ، بل من حيث قاعدة احترام مال المسلم . ( مسألة 27 ) : هل يجوز للمالك قلع مال الزارع مع استلزامه ضررا على الغير مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين كون ثبوت الماليّة له بحكم الشارع كما في الزكاة وغيره كما في الأملاك الشخصيّة ، فالجواز في الأوّل دون الثاني أو
مدارك العروة — صفحة 290 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي