مسألة 24 - لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .
مسألة 25 - لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فادّعى الزارع انّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة والمالك ادّعي المزارعة فالمرجع التحالف أيضا ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض .
شرح
ثم إنه نسب عدم الفرق بين الصورتين ( 1 )( 1 ) يعني الصورة الثانية والثالثة ، فلا تغفل .المرجع الديني الحاج ميرزا حسين النائيني ( قده ) في تعليقته إلى معظم الأصحاب واختاره هو وغير واحد ممّن علَّق على المتن .
وجعل بعضهم مبني المسألة على أنّ المناط في تشخيص المدّعي والمنكر هل هو محطَّ الدعوى في مثل المقام أو مرجعها فعلى الأوّل ، التحالف دون الثاني ثم رجّح الثاني .
أقول : الظاهر أنّ ما هو المناط في مطالبة البيّنة أو الحلف عند العرف وهو الذي قرّرهم الشارع ، هو ما يكون منشأ الأثر ، وهو أنّما يكون في نفس الزيادة والنقصان لا المفاهيم الوجوديّة فقط فمجرّد صحّة انطباق مفهوم وجودي من الطرفين لا يصيّر المورد مورد التحالف فجعل المناط في تشخيصهما محطَّ الدعوى ضعيف جدّا ، فعدم الفرق هو الأصحّ ، واللَّه العالم .
( مسألة 24 ) : وجه الحكم بالتحالف واضح ، لأنّ كلّ واحد مدّع لما ينكره الآخر بعينه وأمّا انفساخ المعاملة بالحلف أو النكول فهو أثر الحلف والنكول على تقدير القضاء بمجرّد النكول من دون ردّ اليمين والتفصيل في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى .
( مسألة 25 ) : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ، فإن قلنا انّ المناط في