تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
[ 1 ] ولا يبعد لحوق إتلاف متلف من الإنسان أيضا به . [ 2 ] وهل يجوز خرص ثالث حصّة أحدهما أو كليهما في مقدار ؟ وجهان أقواهما العدم . مسألة 21 - بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب ، وعلى من بلغ نصيبه ان بلغ نصيب أحدهما .
شرح
إليه يمكن أن يقال بلزومه على العامل حينئذ ولكن لا يبعد دعوي كون الارتكاز بين الناس خلافه فتأمّل لإمكان أن يقال انّ الارتكاز مسبّب عن فتوى جماعة من الفقهاء بذلك والأحوط التصالح في غير الفرضين ، واللَّه العالم . [ 1 ] ثم انّه لو قلنا به فالمتيقّن ما هو مورد كلماتهم وهو التلف بآفة سماويّة وأمّا الإتلاف من متلف فلا ينبغي الإشكال في عدم اللحوق لعدم نصّ في المسألة كي يفهم منه إلغاء الخصوصيّة وإن كان بالنظر إلى ما ذكرنا من الفرضين غير بعيد ، لكونه على القاعدة ، فلو أتلفه متلف مع فرض تعيين المقدار من العين أو قلنا به مطلقا فلا شيء على المالك . [ 2 ] ( وأمّا التاسع ) فحيث أنّ أصل المعاملة مع هذه الخصوصيّة على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على مورد النصّ فلا يصحّ خرص ثالث حصّة أحدهما أو كليهما ، فتأمّل ، واللَّه العالم . ( مسألة 21 ) : مقتضي القاعدة المستفادة من أدلَّة الزكاة ان تعلَّقها بالأرض والماء هو المتيقّن كما يومي إليه ما ورد من أنّ ما سقت السماء ، العشر وما سقت السواني أو الدّوالي أو سقى بالغرب فنصف العشر ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 4 من أبواب زكاة الغلات ، ج 6 ص 124 .فإنّه إشارة إلى تعلَّقها بهما وبضميمة الإطلاق يحكم بوجوبها على صاحبيهما ولو مع عدم كون البذر منهما ويؤيّده أيضا ما ورد من السؤال عن جواز جعل ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث