[ 1 ] والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل وإدراكه فلا يجوز قبل ذلك .
[ 2 ] والقدر المتيقّن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع فلا يصحّ الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل ، نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح على الوجه الَّذي ذكرنا لا مانع من ذلك فيه ، لكنّه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة .
شرح
الأموال بلفظ الصلح أو للتقبيل على ما ذكره الأصحاب .
[ 1 ] ( وأمّا السادس ) فهو مورد النصوص الواردة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 10 حديث 5 ، 3 ، 2 على الترتيب .ففي رواية يعقوب بن شعيب : فلمّا بلغ الثمر أمر إلخ ، وفي خبر أبي الصباح : فلما أدركت الثمرة إلخ وفي صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله انه أعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها ولما أدركت الثمر بعث عبد اللَّه بن رواحة إلخ وغيرها ممّا هو دالّ على انّ مفروض السؤال والجواب بعد بلوغ الثمرة .
[ 2 ] ( وأمّا السابع ) أعني اعتبار كون المخروص من عين المزروع فظاهر جملة من أخبار المسألة خصوصا صحيح الحلبي الأوّل ، الإطلاق ولا وجه للاختصاص الا دعوي كون أصل الحكم على خلاف الأصل كما عن ابن إدريس على ما تقدّم وقد عرفت انطباقه على القاعدة المستفادة من العمومات .
ولكن قال في الجواهر : ثمّ انّ المنساق من النصوص السابقة ما هو صريح جماعة بل المشهور ، بل ظاهر جامع المقاصد نسبته إلى تصريح الأصحاب من كون كيفيّة التقبيل المزبور اعتبار العوض من الثمرة المخروصة ، ولا يقدح في ذلك اتّحاد الثمن والمثمن بعد ظهور النصوص المعمول بها بين الأصحاب فيه سواء قلنا : أنها بيع كما احتمله في التذكرة ، وإن كان بعيدا لشدّة مخالفته لقواعد