تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
[ 1 ] فلا يختصّ ذلك بالمزارعة والمساقاة ، بل مقتضي الأخبار جوازه في كلّ زرع مشترك أو ثمر مشترك .
شرح
( الثمن خ ل ) فقالوا : بهذا قامت السماوات الأرض ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب بيع الثمار .. والظاهر انّ المراد من التقويم - ولو بقرينة وحدة القضيّة - هو الخرص كما في القسم الأوّل هذا ، مضافا إلى موافقته للعمومات من للتجارة عن تراض وحلّ البيع ، ووجوب الوفاء بالعقود ، وعدم حلّ مال امرء بغير رضاه ، وغيرها من العمومات والإطلاقات ، ولعلَّه لذا عبّر في الأخبار تارة بالخرص وأخرى بغيره من التعابير المذكورة لعدم الفرق بينها في ترتّب الأثر شرعا . ( فما ) جعله في السرائر وجها للرد ، من عموم موافقتها لشيء من العناوين ، لا البيع ، لأنّه من المزابنة والمحاقلة المنهيّ عنها ، ولا الصلح لأنّه غرر ( مدفوع ) بما تقدّم في المسألة الثانية لزوم كون التصرّف داخلا في أحد العناوين المعهودة ، ثم لا يخفي أن قصة خيبر باختلاف ألفاظها تنادي باعتبار التراضي ولذا قالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ، هذا كلَّه في أصل هذه المعاملة وهو البحث الأوّل . [ 1 ] ( وأمّا الثاني ) - أعني التعميم لكلّ زرع مشترك - فيمكن استفادته من صحيح محمد بن مسلم ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب المزارعة والمساقاة .- المتقدّم - حيث لم يكن فيه فرض المزارعة من الطرفين ، وأوضح منه صحيح الحلبي ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب بيع الثمار .المذكور في القسم الثالث بضميمة ترك الاستفصال حيث فرض انّ رجلا قال لرجل إلخ من دون فرض مزارعة بينهما . ويمكن أن يستدلّ أيضا بإطلاق صحيح يعقوب بن شعيب - المروي في الكافي - ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما
مدارك العروة — صفحة 276 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي