[ 1 ] والأقوى لزومه بعد القبول وإن تبيّن بعد ذلك زيادته أو نقيصته لبعض تلك الأخبار مضافا إلى العمومات العامّة خلافا لجماعة .
[ 2 ] والظاهر انّه معاملة مستقلَّة وليست بيعا ، ولا صلحا معاوضيّا فلا يجري فيها اشكال اتّحاد العوض والمعوّض ، ولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة ، ولا اشكال الربا ولو بناء على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات ، مع انّ حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون ، ومع الإغماض عن ذلك كلَّه يكفي في صحّتها الأخبار الخاصّة فهو نوع من المعاملة عقلائيّة ثبت بالنصوص ولتسمّ بالتقبّل وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع ، نعم يمكن أن يقال : أنّها في المعني
شرح
النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر أمّا أن تأخذ النخل بكذا وكذا كيل ( كيلا - قيه ) مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص وإمّا أن آخذه أنا بذلك ؟
قال : نعم لا بأس به ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب بيع الثمار ..
فانّ الظاهر شمول الإطلاق لمطلق الشركة وحمله على إرادة نقل عين النخل ، لا ثمرها لعلَّه خلاف الظاهر ولعلَّه لذا عمّم الحكم في التجارة الشرائع حيث قال : السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبّل أحدهما بحصّة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا ( انتهى ) والظاهر عدم الخلاف بين من تعرّض للمسألة .
[ 1 ] ( وأمّا الثالث ) أعني لزومها مطلقا ، فهو مقتضي ظواهر الأخبار المذكورة ، بل عمومات الأدلَّة أيضا بناء على ما أشرنا غير مرّة من انّ المناط في اللزوم اشتمال العقد على العوض من الطَّرفين ، والمقام كذلك ، لأنّ حقيقة هذا التقبّل نقل المالك حصّته إلى الزارع بعوض ما خرصه ( وبعبارة أخرى ) رفع اليد عن حصّته المشاعة في مقابل مقدار معيّن على ذمّة الزارع فيصير لازما بمقتضى أدلَّة الوفاء .
[ 2 ] ( وأمّا الرابع ) فقد عرفت هنا وفي المسألة الثانية وغيرها وجه هذا الحكم
و