تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان وما يؤخذ لتركها في يده ، ولو شرط كونها على العامل بعضا أو كلَّا صحّ وإن كان ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى فلا يضرّ مثل هذه الجهالة للأخبار ( 1 ) . [ 1 ] وأمّا سائر المؤن كشقّ الأنهار وحفر الآبار ، وآلات السقي ، وإصلاح النهر ، وتنقيته ، ونصب الأبواب مع الحاجة إليها ، والدولاب ونحو ذلك ممّا يتكرّر كلّ سنة أو لا يتكرّر فلا بدّ من تعيين كونها على المالك أو العامل إلَّا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها .

شرح
الأرض ، ومال الإجارة ، وما يصرف في إثبات اليد ، وما يؤخذ لتركها في يده على المالك ، الَّا مع شرط خلافه فيتبع الشرط لتوقّف الانتفاع بها عليها ، ولتعلَّق هذه الحقوق بنفس الأرض وقد تقدّم في المسألة الأولى من خاتمة الإجارة ، وفي المسألة الثانية عشر والثانية والعشرين من الفصل السادس من كتاب الإجارة ، فلاحظ . [ 1 ] ( ثانيها ) كون مؤنة شقّ الأنهار ، وحفر الآبار ، وآلات السقي وإصلاح النهر وتنقيته ونصب الأبواب والدولاب ونحوها ممّا يكون خارجا عن الأمور الأربعة الأولى تابعا للشرط ان لم يكن تعارف ، في الخارج ، لكن مقتضي ما ذكرناه في الأوّل كون هذه أيضا على المالك لأنّها ممّا يتوقّف الانتفاع به من الأرض عليها كما صرّح به صاحب الرياض ، قال ونحو الخراج ، المؤنة التي يتوقّف عليها العمل ولا يتعلَّق بنفس العمل ، والتنمية ( التسمية خ ل ) كإصلاح النهر والحائط وإقامة الدولاب ( انتهى ) والظاهر انّه تبع المسالك حيث قال : والظاهر انّ المراد بمؤنة الأرض هنا ما يتوقّف عليه الزرع ولا يتعلَّق بنفس عمله وتنميته كإصلاح النهر والحائط ونصب الأبواب ان احتيج إليها وإقامة الدولاب وما لا يتكرّر كل سنة كما فعلوه في المساقاة ( انتهى ) وقرّره في الجواهر ، بل يمكن استفادة ذلك
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 16 و 17 من كتاب المزارعة والمساقاة ج 13 ص 209 إلى 213 .