تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
( ثامنها ) في اشتراط قرارها بالسلامة وعدمه . ( تاسعها ) هل يجوز الخرص الثالث على أحدهما أو كليهما أم لا ؟ أما الأوّل فقد تعرّض له الشيخ رحمه اللَّه في النهاية وحيث أنّ كلامه ( ره ) يحتاج إليه أن يلاحظ في عدّة من موارد هذه الأمور التسعة المذكورة فالمناسب نقله بعينه ليسهل للمراجع . قال : ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلَّة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلَّة ثمرة كانت أو غيرها ، فإن رضي المزارع بما خرص أخذها وكان عليه حصّة صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص أو زاد ، وكان له الباقي ، فإن هلكت الغلَّة بعد الخرص بآفة سماويّة لم يكن عليه ( 1 )( 1 ) يعني عنى العامل لصاحب الأرض .للمزارع شيء ( انتهى ) . وتبعه المحقّق والعلَّامة والشهيدان ومن تأخّر عنهم ، ( وردّه ) في السرائر بمخالفته لأصول المذهب والأدلَّة ، بأنّ أخبار الآحاد لا يعمل بها ( وأجاب عنه ) في المختلف بأنه نوع تقبّل وصلح ، قال : وكان ذلك جائزا مع الجهل لأن مبني عقد المزارعة على الجهالة فلم تضر فيه ( انتهى ) وقد جعل في الجواهر الرد المذكور بمنزلة الاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب . والأخبار الواردة في المسألة مستفيضة وإن كانت تعابيرها مختلفة ولا بأس بذكرها ليتّضح الحال ، فنقول : أنّها قد وردت بتعابير أربعة : ( أحدها ) التعبير بالخرص وهو تعبير المشهور ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المزارعة ؟ فقال : النفقة والأرض لصاحبها ، فما أخرج اللَّه من شيء قسم على الشرط ، وكذلك قبّل رسول اللَّه
مدارك العروة — صفحة 273 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي