مسألة 20 - يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد ادراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الآخر لجملة من الأخبار هنا وفي الثمار .
شرح
ساكنيها ، ولكن الحال في السند كما ترى ، ولا أجد له جابرا فيشكل الحكم به هنا أيضا ( انتهى ) أقول : تأييدا له : يمكن أن يقال : بكون مقتضي القاعدة أيضا كونها على صاحب الأرض ، فإنّ الظلم المجعول توجّه أوّلا وبالذات إليه وثانيا وبالعرض إلى العامل وحينئذ فلا قدح في ضعف السند ، ولا حاجة إلى الجابر ولولا ذلك لكان للمناقشة في دلالتها مع قطع النظر عن ضعف سندها ، مجال واسع فانّ المفروض في الخبر أنهم زادوا في الخراج فقوله عليه السّلام : إنّما زادوا على أرضك ، لا يدلّ على أزيد من كون الخراج عليه زاد أو نقص ، وأمّا غيره من أنواع الظلم فلا ، لما عرفت في الإجارة من انّ الخراج بمنزلة الزكاة كان مستثنى من حصّة المالك ، فكما لا يكون زكاة سهمه على العامل فكذا الخراج .
ولعلَّه لما ذكرنا استثنى سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي قدس سرّه في تعليقته عند قول الماتن ( ره ) : ( فليس على المالك ) بقوله ( قده ) : ( إلَّا إذا كان أخذهم ذلك معتادا عند أخذ الخراج بحيث يكون في العرف جزء من الخراج ) ( انتهى ) .
( مسألة 20 ) : قد ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها أمورا ( أحدها ) ثبوت أصل هذه المعاملة أعني الانتقال بالخرص .
( ثانيها ) في عمومها لغير المزارعة والمساقاة .
( ثالثها ) في لزومها حتّى مع الزيادة أو النقصان عمّا خرص .
( رابعها ) في أنّها داخلة في أحد العناوين المعهودة أم معاملة مستقلَّة .
( خامسها ) في احتياجها إلى الصيغة المخصوصة أم لا ؟
( سادسها ) اعتبار كون الخرص بعد بلوغ الحاصل .
( سابعها ) في اعتبار كون المقدار المخروص من حاصل ذلك الزرع .