[ 1 ] نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد .
[ 2 ] ويترتب على هذه الوجوه ثمرات ( منها ) كون التبن أيضا مشتركا بينهما على النسبة ، على الأول دون الأخيرين فإنه لصاحب البذر ( ومنها ) في مسألة الزكاة ( ومنها ) في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل ( ومنها ) في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه ( ومنها ) في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدّة ، إلى غير ذلك .
شرح
حين وجوده أو بعد بلوغه فان الكسر المشاع يصدق مع عدم الوجود أيضا كما في عقد الشركة والمضاربة ( ودعوي ) أنهما يملكان إلزام كل واحد منها على الالتزام بما التزم فقط ( خارجة ) عن مفهوم العقد .
[ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين إلخ يعني الأخيرين ، فإن كان المراد إيقاع مطلق العقد من دون إرادة المزارعة المعهودة فهو حقّ لشمول عمومات الأدلَّة وإن كان المراد خصوصها فالظاهر مخالفته لمفهومها على ما ذكرنا .
[ 2 ] وأمّا الثمرات الخمسة المذكورة في المتن فوجه اختلافها في الترتّب وعدمه واضح فإنّه لو فرض حصول الشركة بمجرّد الخروج يكون التبيّن أيضا مشتركا ويلزم بلوغ نصاب كل واحد منهما الزكاة ، وأنه لو حصل الفسخ أو الانفساخ يكون الزرع الموجود منتقلا إليها بالنسبة ، وأنّه لو شارك الزارع غيره يصير شريكا معهما بخلاف الأخيرين فإنه يصير شريكا مع صاحب البذر وأمّا الثمرة الأخيرة فبيانها انّه لو فرض حصول الشركة بالعقد وترك الزراعة إلى أن انقضت فيكون قد تصرّف في ملك الغير في صورة كون البذر من غيره أو مشتركا بينهما على الأول فيضمن لو تلف عينا أو وضعا بخلاف الأخيرين ، واللَّه العالم .