تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى ضعف الاستدلال لعدم وروده بهذا اللفظ في أحاديث أصحابنا ، نعم رواه أبو داود السجستاني في سننه ج 3 ص 262 طبع مصر ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيي ، عن عبيد اللَّه ، عن نافع ، عن ابن عمر ان النبي صلى اللَّه عليه ( وآله ) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع ( انتهى ) وإما طرق أحاديثنا فراجع الوسائل ج 13 كتاب المزارعة باب 8 ص 199 .بل يمكن دعوي صحة كون الأرض من واحد والماء من آخر ( ودعوي ) عدم الاستفادة من الأرض فقط - كما تقدّم وقلنا باشتراط كون الأرض ممّا ينتفع بها بأن يكون لها ماء ( مدفوعة ) بأن المراد الاستفادة من المجموع من حيث المجموع وإلَّا فمجرد الأرض بما هي أرض ولو كان معها ماء من دون العمل والعوامل أيضا ممّا لا ينتفع بها في المزارعة من دونهما . كما أنّ ( دعوي ) انه ليس في قصة خيبر ما يدل على جواز أكثر من الاثنين وكذا باقي النصوص ، أو ان العقد يتم باثنين ، بموجب وقابل ( مدفوعة ) أيضا بأن الاقتصار على اثنين لبيان أقل ما يتوقّف على البيان لا للحصر باثنين ، وإن تحقّق العقد باثنين لأجل أقل ما يتوقّف عليه أيضا لا لبيان عدم جواز أكثر منها كما لا يخفي ولذا استشكل بعض في جواز إنشاء العقد من واحد أصالة ومن آخر وكالة أو وكالة من الطرفين ، معلَّلا بتوقّف العقد على التعدّد ، وإن أجيب عنه بكفاية التعدّد الاعتباري وإلا ففي الوصية إلى غيره بتمليك مال لغيره تصير الوصيّة مثلَّثة الأطراف ، الموصى ، والوصي ، والموصى له ، وكذا في إجازة الفضولي بناء على النقل ، وكذا لو باع اثنان من واحد أو متعدّد شيئا صفقة واحدة فتأمل . وبالجملة يكفي وجها للمسألة إطلاقات دليل هذا العقد ( ودعوي ) عدم المعهودية كما في الجواهر ( غير قادحة ) في مثل العقود الاعتبارية التابعة لاعتبار المعتبرين كما في كثير من المعاملات المستحدثة الغير الداخلة تحت عنوان من عناوين المعاملات ( فما ) قواه الماتن رحمه الله وفاقا للمحقق الأردبيلي ( قده ) و
مدارك العروة — صفحة 258 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي