مسألة 7 - لو ترك الزارع ، الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة ففي ضمانه أجرة المثل للأرض كما أنه يستقر عليه المسمّى في الإجارة .
أو عدم ضمانه أصلا ، غاية الأمر كونه آثما بترك تحصيل الحاصل .
أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا فلا .
أو ضمانه ما يعادل الحصّة المسمّاة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة .
أو ضمانه بمقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ومن قيمة عمل الزارع .
أو الفرق بين ما إذا اطَّلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن ، وبين صورة عدم اطلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمن ؟ وجوه وبعضها أقوال .
فظاهر أو صريح جماعة الأول ، بل قال بعضهم يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص ، واستظهر بعضهم الثاني ، وربما يستقرب الثالث ، ويمكن القول بالرابع ، والأوجه الخامس ، وأضعفها السادس .
شرح
احتمال في احتمال ، والجهالة القادحة الموجبة لدخوله تحت نفي الغرر أو نهيه إنما هي فيما إذا كان أصل التأخير معلوما والجهالة في مقداره فتأمّل واللَّه العالم .
( مسألة 7 ) : الوجوه الستة المذكورة ، أوجهها الأول ، وأمّا الوجوه الأخر فضعيفة كلَّها خصوصا الرابع ، لعدم ( 1 )( 1 ) ردّ للوجه الثاني .كون الحكم - في أمثال المقام - أعني لزوم العمل على القاعدة - حكما تكليفيّا صرفا كي يلزم الإثم فقط .
وعدم ( 2 )( 2 ) ردّ للثالث .كون الاختيار وغيره دخيلا في الوضع .