[ 1 ] ثم هذا كلَّه إذا لم يكن الترك بسبب عذر عامّ وإلا فيكشف عن بطلان المعاملة .
[ 2 ] ولو انعكس المطلب بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ ،
و
شرح
وعدم ( 1 )( 1 ) ردّ للرابع .تضمنه للحصّة بحسب مفهوم العقد ، غاية الأمر كونها بمنزلة الإجارة ونحوها ممّا يقتضي ضمان أجرة المثل .
وكون ( 2 )( 2 ) ردّ للخامس .الضمان بالنسبة إلى الحاصل دون منفعة الأرض والعمل ، لأن المفروض عدم العمل ومجرّد الفرض غير كاف .
وإن ( 3 )( 3 ) ردّ للسادس .مجرّد أن له الفسخ لا يوجب إلزامه بذلك ، غاية الأمر أنه لو فسخ فلا شيء له .
وأما الوجه الأول فلكونه بمنزلة الإجارة من هذه الحيثيّة ، والمفروض لزوم العقد فلو ترك الانتفاع بما عقد عليه فقد أتلف منافع الأرض التي لها أجرة معيّنة عند العرف فيتعيّن عليه ، وهو مختار سيّد الأستاذ الأكبر الآية البروجردي ( قدس سرّه ) مع تفصيل حسن فإنه ( قده ) قال - عند قول الماتن ( ره ) : والأوجه الخامس - ما هذا لفظه : بل الأوجه هو الأوّل ان كانت الأرض في تلك المدّة تحت يد العامل واستيلائه وأمّا كونها تحت استيلاء المالك أو هما فضمانه مطلقا محلّ اشكال ( انتهى ) وهو جيّد متين .
[ 1 ] وأما إذا كان الترك للعذر المتعلَّق بنفس العين كما لا يتمكن من الانتفاع بها أما لنقص ففيما يتوقّف رفعه على مضيّ مدّة المزارعة المعقود عليها ، أو منع ظالم من الانتفاع بمطلق الأراضي التي منها هذه الأرض ، فالحكم هو كشف ذلك عن البطلان كما أفاده الماتن رحمه اللَّه .
[ 2 ] أما إذا كان الامتناع من قبل المالك فالظاهر عدم شيء عليه بالنسبة إلى