تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
[ 1 ] كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثم القسمة .
شرح
فمجموع الأدلَّة على المسألة ثلاثة 1 - لزوم الغرر 2 - عدم القدرة على الشرط 3 - منافاته لمقتضي العقد ، وما أجاب به عن الأول بقوله ( ره ) يمكن فرضه إلخ غير واضح بعد إطلاق حكم المجوّزين ، كما أن الجواب عن الثاني بكون الشرط معلَّقا في الواقع بالوجود ، غير سديد للزوم الغرر حينئذ في الشرط لعدم إحراز وجوده فتأمل نعم يمكن أن يجاب عن الثالث بأن القادح منافاته لمطلق مقتضي العقد لا منافاته لمقتضاه مطلقا . [ 1 ] وفي بعض الأخبار اشعار أو ظهور في جواز اشتراط إخراج البذر كمصحّحة ( 1 )( 1 ) إنما سمّيناها مصحّحة مع أن إبراهيم الكرخي فيه كلام ، لوجود الحسن بن محبوب في طريقه وهو من أصحاب الإجماع .إبراهيم الكرخي - المرويّة في الكافي والفقيه والتهذيب - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أشارك العلج ( 2 )( 2 ) العلج المشرك - الفقيه .فيكون من عندي الأرض والبذر ( 3 )( 3 ) البقر والبذر - الفقيه .ويكون على العلج القيام والسقي ( السعي - قيه ) والعمل والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا أو تكون القسمة فيأخذ السلطان حقّه ( حظَّه - قيه ) ويبقى ما بقي ، على انّ للعلج منه الثلث ولي الباقي ؟ قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه ( 4 )( 4 ) فان عليه - الفقيه .ان يرد عليّ ممّا أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه القيام ( 5 )( 5 ) السقي والقيام - الفقيه .والسقي ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب المزارعة ..
مدارك العروة — صفحة 242 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي