[ 1 ] وليس قراره مشروطا بسلامة الحاصل .
شرح
يضمن له ان يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد ؟ قال : لا بأس به إذا تراضيا ( 1 )( 1 ) وسندها - كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل إلخ ، والتعبير بالمعتبرة دون الصحيحة أو الموثقة لعلَّه لأجل عدم توثيق أهل الرجال لمحمد بن سهل وإن كان إماميّا ممدوحا واللَّه العالم .( انتهى ) .
وفيه عدم دلالتها على كون الدرهم المذكور زائدا على قدر الحصّة كي يدل على المقام ، فلعلَّه أريد به بعنوان الإجارة كما أورده الكليني رحمه اللَّه في باب ما يجوز ان تواتر به الأرض وما لا يجوز ويؤيّد العدم أيضا قوله في السؤال : وربما نقص ويمكن ان يريد به الخرص على العامل كما أورده في باب انه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص إلخ من كتاب المزارعة ، اللَّهم إلَّا أن يقال بكون قوله كذا وكذا درهما أريد به اشتراط الدراهم مستقلا بأن يكون المراد اشتراط وزن كذا من الزعفران واشتراط كذا وكذا من الدرهم أيضا زائدا على مقدار الزعفران المضبوط مشاعا ، فتأمّل ، واللَّه العالم .
والعمدة عموم أدلَّة الشروط مع عدم الدليل على خلافه فلم يثبت كونه مخالفا للشرع ولا يكون منافيا لمقتضي عقد المزارعة ، بل هي بالنسبة إليه كلا اقتضاء .
[ 1 ] نعم في اللَّمعة مع تقرير الروضة : ووجب بشرط سلامة الثمرة ، وعلَّله في الروضة بقوله ( قده ) : بأنه أكل مال بالباطل ، فان العامل لم يحصل له عوض ما عمل فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئا آخر ( انتهى ) ، فكأنّ هذا الحكم متفق عليه بين من تعرض له .
نعم قد وقع البحث في تلف البعض وأنه هل يسقط الشرط بحسابه أم لا ؟