شرح
أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض وليست له ؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 3 من كتاب الإجارة ..
وخبر الفيض بن المختار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما اخرج اللَّه منها من شيء كان لي من ذلك ، النصف والثلث بعد حق السلطان من شيء من القبالة لأنه لا يحلّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من كتاب المزارعة ..
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) انه سأل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ؟ قال : نعم لا بأس به قد قبّل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من كتاب الإجارة ..
وكذا الأرض التي تقبلها فيقبلها من غيره بالإشاعة .
ففي خبر الحلبي - المروي في الكافي - ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين ؟ قال : لا يجوز قلت : كيف جاز الأول ولم يجز الثاني ؟
قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من كتاب المزارعة ..