[ 1 ] ( السابع ) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج ، فلو كانت ، سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليهما الماء قبل أو ان إدراك الحاصل أو نحو ذلك أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل .
[ 2 ] ( الثامن ) تعيين المزروع من الحنطة أو الشعير وغيرهما مع اختلاف الأعراض فيه ، فمع عدمه يبطل الا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين أو كان مرادهما التعميم ، وحينئذ
شرح
خصوص محلّ الزرع ، فلو كان المزروع ممّا ينبت ويثمر متعدّدا كما في بعض الخضروات فلا بدّ من تعيين عدد سنينه .
وبالجملة فحيث كان عمدة أدلَّة هذا الشرط دعوي لزوم الغرر فلا بدّ من القول بتعيينها بما يرفع الغرر فيحكم بالبطلان على تقدير الإطلاق وعدم تعارف في المزروع - فحكم الماتن رحمه اللَّه بالبطلان - في فرض الإطلاق - يراد به صورة عدم تعيين المزروع ، وعدم كون بلوغه في مدّة معيّنة متعارفا بحيث يتسامح في الزائد أو الناقص .
( فما ) ذكره الماتن رحمه اللَّه في هذا الشرط من أوله إلى آخره ( في ) غاية المتانة إلَّا ان حكمه ( ره ) بنفي البعد عن الصحّة في صورة تعيين المزروع محمول على ما ذكرنا من إرادة تعيين الشروع فيه وبلوغه عرفا بدوا وختما الا ما يتسامح ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( سابعها ) قابليّة الأرض للزراعة ولو بالتسميد والحرث وغيرهما من مقدمات التجارة ، ووجهه واضح ، لخروجه عن موضوعها حينئذ ، وفسّر إمكان الانتفاع بها في التذكرة بأن تكون لها ماء ولو كان هو المطر العادي الكافي .
[ 2 ] ( ثامنها ) تعيين المزروع من أنواع المزروعات كالحنطة والشعير والأرز والذرة وذلك لرفع الغرر ، ولذا يناط التعيين به أيضا كما ذكرنا في ذكر تعيين المدّة ، وهو واضح أيضا ، نعم مع الإطلاق يتخيّر الزارع ، وهو قرينة عدم شيء