يتخيّر الزارع بين أنواعه .
[ 1 ] ( التاسع ) تعيين الأرض ومقدارها ، فلو لم يعيّنها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة ، أو من هذه المزرعة أو تلك ، أو لم يعيّن مقدارها بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر .
[ 2 ] نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة كأن يقول : مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها أو أيّ مقدار شئت منها ولا يعتبر كونها شخصيّة ، فلو عيّن كليّا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحّته وحينئذ يتخيّر المالك في تعيينه .
[ 3 ] ( العاشر ) تعيين كون البذر على أيّ منهما ، وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف .
مسألة 1 - لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للزارع ، بل يكفي كونه مسلَّطا عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجارة أو الوصيّة أو الواقف عليه أو مسلَّطا عليها بالتولية كمتولَّي الوقف العام أو الخاص والوصي أو كان له حق اختصاص بها بمثل
شرح
معيّن وإلَّا لعيناه فلا حاجة إلى دعوي الانصراف إلى معيّن .
[ 1 ] ( تاسعها ) تعيين الأرض التي يريد زراعتها لاختلافها باختلاف قوتها وضعفها اللتين يعرفهما أهل الخبرة إلَّا أن تكون معيّنة في الواقع فلا يبعد دعوي الصحّة ولو مع مجهوليتها ، وذلك لارتفاع الغرر .
[ 2 ] وأما ما حكم به رحمه اللَّه من الحكم بكفاية تعيين مقدار جريب ، فالظاهر عدم خصوصيّة في هذا الفرض ، بل المناط رفع الغرر ، فلو فرض كون المقدار قابلا للصدق على كثيرين مختلفين من حيث النماءات ولو لم تكن مختلفة الأجزاء فيشكل الحكم بالصحّة من غير فرق بين كونه كليّا في معيّن أو غيره .
[ 3 ] ( عاشرها ) تعيين ما على كل واحد منها دفعا للغرر والتنازع والاختلاف مع عدم التعيين ولو بحسب ما هو المتعارف عندهم وهو واضح .
( مسألة 1 ) : ظاهر كلمات الأصحاب ، الفراغ من اعتبار نوع تسلَّط على الأرض من المالك أو الزارع بحيث يكون له الأجرة لو لم يعطها للمزارعة أو يكون