[ 1 ] ( الخامس ) تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك فلو قال : ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أولى شيء من حاصلها بطل .
[ 2 ] ( السادس ) تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل .
نعم لو عيّن المزروع أو مبدء الشروع في الزرع ، لا يبعد صحّته إذا لم يستلزم غررا بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا إذا كانت الأرض ممّا لا يزرع في السنة إلَّا مرّة ، لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه .
ولا دليل على التعيين تعبّدا ، والقدر المسلَّم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة
شرح
والخمس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 16 حديث من كتاب المزارعة .، ولا بأس به ( انتهى ) أقول : وهو حسن .
[ 1 ] ( خامسها ) تعيين الحصّة المشاعة بأحد الكسور التسعة وغيرها دفعا للغرر ولعدم أدائه إلى التنازع والتشاجر ، مضافا إلى أنّه المستفاد من الأخبار ، ولا أقل من كونه المتيقّن منها لو لم يكن ظاهرها ، وظاهر المبسوط عدم الخلاف فيه بين الفريقين ، حيث قال :
وأما المزارعة فعلى ضربين ضرب باطل بلا خلاف ، وضرب مختلف فيه فالضرب الباطل بلا خلاف هو أن يشترط لأحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا ( إلى أن قال ) : وأما الضرب المختلف فيه فهو أن يزارعه على سهم مشاع مثل أن يجعل له النصف أو الثلث أو الربع أو أقل منه أو أكثر كان ذلك جائزا عندنا وفيه خلاف ( دليلنا ) إجماع الفرقة والأخبار عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ودلالة الأصل ( انتهى موضع الحاجة ) .
[ 2 ] ( سادسها ) تعيين المدّة ، ذكره في المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والمراسم ، والوسيلة ، والغنية ، والسرائر ، والشرائع ، والمختلف ، والتذكرة مدّعيا في الأخير الإجماع ، وفي الحدائق : انّه المشهور ، وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به ، بل