[ 1 ] وأمّا ما رواه الصّدوق مرفوعا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه نهي عن المخابرة ( 1 ) قال : وهي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع ، فلا بدّ من حمله على بعض المحامل لعدم مقاومته لما ذكر . وفي مجمع البحرين : وما روي من انّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهي عن المخابرة كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها ( 2 ) .
شرح
أحد أنّ الزراعة مكروهة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 8 من كتاب المزارعة والمساقاة .فقوله عليه السّلام : ازرعوا إلخ يدلّ على الترغيب فيها بهذا المعني لا بالمعني المصدري المباشري ، بل التسبيبي .
[ 1 ] وأما قوله رحمه اللَّه : وأمّا ما رواه الصدوق مرفوعا إلخ فقد عرفت تفصيل الكلام فيه ، وهذا الخبر منقول في معاني الأخبار مسندا عن أبي عبيدة مرفوعا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( 4 )( 4 ) معاني الأخبار طبع 278 طبع انتشارات إسلامي سنة 1361 ه ، ش .قال في الحدائق : قال بعض أصحابنا : وما روي أنه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن المخابرة كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم ( 5 )( 5 ) وقد سمعت ما بهذا المضمون فيما نقلناه من سنن أبي داود فراجع .، أقوال :
الظاهر انّه أشار إليه هذا الخبر فإنّي لم أقف في أخبارنا على ما يدلّ على النهي عنها ، بل الأخبار كما سيأتيك إن شاء اللَّه تعالى ظاهرة في مشروعيّتها وصحّتها ولم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد من أصحابنا ولا من العلَّامة إلَّا عن أبي حنيفة والشافعي ( 6 )( 6 ) وقد سمعته من غيرهما أيضا .في بعض المواضع أيضا ، فإن الظاهر أن هذا الخبر الذي نقله
هامش
( 1 ) في مجمع البحرين : هي - المخابرة - المزارعة على نصيب معيّن كما ذكر ، والخبرة ، النصيب ومثله قال في معاني الأخبار انتهى موضع الحاجة .
( 2 ) قد تقدّم منا نقله من سنن أبي داود مسندا عن زيد بن ثابت عنه صلَّى اللَّه عليه وآله .