[ 1 ] وربّما يحتمل التساوي مطلقا لصدق اتّحاد فعلهما في السببيّة واندراجهما في قوله : ( من حاز ملك ) وهو كما ترى .
مسألة 4 - يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم - في الشركة العقديّة ، مضافا إلى الإيجاب والقبول ، والبلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه - امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا بحيث لا يتميّز أحدهما من الآخر من النقود كانا أو من العروض .
شرح
تمليك كل واحد ما بقي له عند الآخر بناء على جواز هبة المجهول ( انتهى ) أقول :
الطريق الأوّل أيضا يرجع إلى الثاني .
وأمّا تقييد الحكم في المتن - تبعا للجواهر - بقوله ( ره ) ( بآنية واحدة ) فلأجل اختصاص ما يقع فيها بصاحبها على التعدّد .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وربّما يحتمل التساوي إلخ ) فيا ليته رحمه اللَّه ذكره في السابقة لا هنا لما ذكر من غلبة اختلاف الأفعال من حيث القوّة والضعف ، وأمّا التمسّك بقوله عليه السلام : ( من حاز ملك ) ففي غير محلَّه لأنه في مقام بيان أصل الحكم في الجملة لا في مقدار حصول ما حيز في أمثال الفرض ، ولكن الَّذي يسهّل الخطب أنه قال ( ره ) : ( وهو كما ترى ) واللَّه العالم .
( مسألة 4 ) : أمّا وجه اشتراط الشرائط العامّة فقد تقدّم في المضاربة ، وأمّا اشتراط امتزاج المالين فلعلّ وجهه - مضافا إلى دعوي نفي الخلاف في الجواهر - انّه لو فرض عدم التميّز يكون الأثر مترتّبا على المال المعيّن لكلّ منهما من صيرورته ثمنا أو مثمنا فالرّبح والخسران تابع حينئذ لهما .
ويمكن أن يقال : انّ اعتبار الامتزاج مأخوذ في تحقّق مفهوم الاشتراك ، بناء على استفادة الشياع .
ولكن لازمه عدمه كفاية الامتزاج لبقائه واقعا على ملك صاحبه فاللازم دائما الصلح على نتيجتها لا حصول الشركة من دون ذلك إلَّا أن يحمل على